السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

99

منهاج الصالحين

رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع . مسألة 367 : في ثبوت الشفعة إذا تقايلا أو انفسخت المعاملة ورجعت الحصة إلى الشريك الأوّل قبل أخذ الشفيع بالشفعة إشكال ، بل منع . مسألة 368 : إذا كان للبائع خيار ردّ العين ، فالظاهر أنّ الشفعة لا تسقط به ، لكن البائع إذا فسخ قبل الأخذ بالشفعة يرجع المبيع إليه ، بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضاً ، ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع وتسقط الشفعة . وأمّا إذا فسخ البائع بعد أخذ الشفيع بالشفعة رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، إلّاإذا كان حق البائع في استرداد العين كالخيار المشروط بردّ الثمن ، فإنّ الأظهر فيه تقدّم حق البائع على الشفعة فتبطل . مسألة 369 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له ، وإن كان جاهلًا كان له الخيار في الردّ ، وليس له اختيار الأرش حتى إذا لم يتمكن من الردّ ، ولكن له الفسخ واسترداد الثمن ودفع قيمة المعيب إلى المشتري ، وإذا كان المشتري جاهلًا كان له الخيار والأرش ، فإذا ردّه على البائع فلا شفعة للشريك ، وأمّا إذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الردّ على المشتري ، كما له الرجوع على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع . مسألة 370 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أنّ له أخذ الأرش ، وعليه دفعه ولو بمثله إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ، ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به ، ويرجع المشتري بالأرش على البائع .